بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 11:10 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد العاطي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وكندا التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وزير الخارجية يستقبل رئيس برلمان جمهورية إستونيا مصر والمغرب تبحثان زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين عزازى وابوسف يزوران مدرسة التجارة بنين والفدادنة للتعليم الاساسي مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير

زوجة تشكو لمحكمة الأسرة: طردنى من منزلى بسبب خلاف على طهى الطعام

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها وطفلها من منزل الزوجية بسبب - سوء طهيها للطعام- على حد وصف الزوج، لتؤكد:" دمرنى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت وطفلى نتسول النفقات بسبب تعنته".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"لقننى علقة موت كد أن أفقد حياتى على أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين و3 أسابيع، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج الذى وصل لـ 70 ألف".

وأشارت:" ربنا ينتقم منه خدعنى، وطردنى من منزلى، ورفض عودتى لمنزلى مرة أخرى رغم صدور حكم قضائى لى، وسرق منقولاتى ومصوغاتى بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتى فى ظل إصراره على إهانة كرامتى، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة، خوفًا منه".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167