بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 07:06 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: الأحد افتتاح جزئي لمعرض الزهور بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم محافظ أسيوط: إجراءات حاسمة ضد المخالفين.. غلق وتشميع 17 محلًا النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى لمكاتب خدماتها بالشراكة مع Orange Egypt وزير الرى يلتقي نظيره المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ترامب: الحرب قد تنتهي سريعاً للغاية إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله نائب محافظ الجيزة يعاين قطع أراضٍ مقترحة لإنشاء محطة رفع صرف صحى بعزبة العسيلى المنشاوي يرافق وزير الأوقاف للقاء محافظ أسيوط لبحث دعم الفكر المستنير صناع الخير عضو التحالف الوطني تُعلن بدء تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين» في محافظتي قنا والبحيرة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.. الدكتور المنشاوي يشهد افتتاح فعاليات جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بأسيوط على المعامل المشتركة ومعامل غدا قسم جراحة العظام والإصابات بجامعة أسيوط يطلق أعمال مؤتمره

عقوبة قاسية تنتظر متهم بتزوير الشهادات الجامعية والكارنيهات.. اعرفها

أرشيفية - تزوير
أرشيفية - تزوير

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة ميت غمر) خلال قيامه بإنهاء إجراءات تراخيص المركبات لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة القسم ، وبحوزته (كارنيه مزور بإسمة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - صورة من بطاقة الرقم القومى مُثبت بها المهنة بذات الجهة).

بمواجهته، اعترف بقيامه بأعمال النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص مقابل مبالغ مالية.. وتحصله على الكارنيه "المزور" من أحد الأشخاص.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوا

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167