بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 08:00 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صبحى يحسم تعاقد الزمالك مع محمد علاء حارس الجونة فى شهر واحد.. ”ابتدينا” لعمرو دياب يتخطى 200 مليون استماع ويحقق أرقاما قياسية وزير الأوقاف يستقبل رئيسي صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف لبحث التعاون المشترك أزمة تسجيل اللاعبين تهدد برشلونة قبل الموسم الجديد وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل محافظ_الشرقية يطمئن علي جاهزية اللجان الإنتخابية ويتفقد مقر اللجنه العامة بالزقازيق مصر واليونان تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف الإقليمية رئيس جامعة مدينة السادات تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة مباحثات مصرية تركية حول تطورات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليوناني جهود التوصل لوقف الحرب على غزة نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بإيصال الطعام للرهائن الإسرائيليين في غزة رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين في مسابقة مؤسسة Enactus” لعام 2025

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة.. تعرف عليه

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

وأوضح وزير المالية، في كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، أهمية الالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية للاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة 90 يومًا، وفقًا لحكم المادة 66 مكررًا من القانون رقم 90 لسنة 1944، وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها، وذلك في يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.


حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى