بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:15 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي ”إيني” و”بي بي” النائب طارق تهامي يكتب :السيناريو الذى فشل فى سيناء قبل غَزة! مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ترامب يثير جدلا جديدا بصورة الـ 8 حروب على تروث سوشيال وزير الشئون النيابية بعد فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: ثمرة إرادة القيادة السياسية Visa تطلق بروتوكول Trusted Agent JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة ”الإصلاح الزراعي” يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي

اختلفت مع سلفتها فألقت ابنها من الطابق الثانى بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية
مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6400 جنيه $135.05
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5867 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5600 جنيه $118.17
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4800 جنيه $101.29
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3733 جنيه $78.78
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3200 جنيه $67.52
سعر الأونصة 200129 جنيه 199062 جنيه $4200.45
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44800 جنيه $945.33
الأونصة بالدولار 4200.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى