بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:47 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل قانون الايجارات القديمة: انهاء العقود خلال ٧ سنوات و زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ الجهاز الطبى للزمالك يقترب من الرحيل.. وتغييرات إدارية مرتقبة رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”أدد العقارية” و ”مجموعة فنادق حياة العالمية” وزير المالية: امام النواب خفض الدين وتحقيق نمو ضريبي 35% دون فرض ضرائب جديدة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد اليوم .. رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة رئيس الوزراء يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الرى لزراعة قصب السكر التعليم تحقق فى تداول صور تم التقاطها على طاولة لامتحان الفرنساوى للثانوية محاكمة الفنان محمد غنيم في قضية تهديد طليقته| بعد قليل مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم خلال ٧ سنوات ويُقر زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ استولوا على 10 ملايين جنيه.. محاكمة 17 متهماً في قضية رشوة الجمارك الكبرى إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة مشتركة بالنواب بعد جدل واسع

الداخلية تكشف غموض 332 جريمة سرقة وقتل وخطف وانتحال صفة

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (332) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (526) متهما، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5474 جنيه $108.86
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5018 جنيه $99.79
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4790 جنيه $95.25
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4106 جنيه $81.65
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3193 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2737 جنيه $54.43
سعر الأونصة 171336 جنيه 170269 جنيه $3385.93
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38320 جنيه $762.02
الأونصة بالدولار 3385.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى