بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:15 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7 لاعبين تواجدوا في معسكرات المنتخب بتصفيات المونديال دون مشاركة هند الضاوي: قمة شرم الشيخ حدث استثنائى غيّر مسار الصراع الفلسطينى بعد 70 عاما هند الضاوي: القاهرة فرضت أجندتها الوطنية وأقنعت واشنطن برؤية السلام وادي الفروسية يستضيف البطولة الدولية لقفز الموانع بمشاركة 190 فارسًا وفارسة هند الضاوي: نتنياهو فاسد وترامب فضحه أمام العالم والكنيست وزيرة التنمية المحلية: تطوير حديقة المسلة خطوة نحو استعادة رونق القاهرة التراثية وزارة النقل ترصد سلوكيات سلبية على الطرق وتناشد المواطنين المشاركة فى التوعية محافظ الغربية يناقش مع مديرة مديرية الطب البيطري الجديدة آليات العمل مصرع طفل إثر تناوله «كلور» عن طريق الخطأ في قنا محافظ الجيزة: افتتاح المتحف الكبير يضع الدولة فى صدارة المقاصد السياحية الدولية وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان باسم يوسف تعليقا على انتقاده للحريات فى أمريكا: ”أنا زبون طماع”

”الداخلية” تضبط 395 بندقية آلية ورشاش و2 جرينوف

حمله امنية
حمله امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونجحت فى ضبط (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6320 جنيه $133.32
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5793 جنيه $122.21
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.65
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4740 جنيه $99.99
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3687 جنيه $77.77
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3160 جنيه $66.66
سعر الأونصة 197641 جنيه 196574 جنيه $4146.62
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $933.22
الأونصة بالدولار 4146.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى