بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:00 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة يصدر قرارات جديدة بتعيينات وتكليفات لقيادات أكاديمية ”تأهيل” تفتح باب القبول لدفعات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ناصر بجاتو يكشف أسباب التحقيق مع المطرب بهاء سلطان محافظ أسيوط يرافق سفير الهند لدى مصر لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة محافظ أسيوط وسفير الهند يزوران المنطقة التكنولوجية ويتفقدان واحة سيليكون غادة عبدالرازق راقصة في كباريه خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد إعلام إيرانى ينفى ما نشره تليفزيون أذربيجان حول أنباء مقتل أحمدى نجاد إعلام إيرانى: سماع دوى انفجارات متواصلة وشديدة غرب طهران وزيرة التخطيط: خطة التنمية للعام المالى 2025/2026 جاءت وسط تحديات كثيرة تقارير إعلامية: أنباء عن مقتل الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران ”الإقلاع عن التدخين” في ندوة توعوية بمستشفيات جامعة أسيوط جاكلين: لا تهاون مع المعتدين. واسترداد أراضي الدولة إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 3708 متر مربع بالبحيرة

الداخلية تضبط لصوص قتلوا مواطنا فى الطالبية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص ، بإكتشافه وفاة شقيق والدته "مقيم بدائرة القسم" عقب توجهه للإطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالى- "لاب توب" - شاشة - ساعة يد رجالى- هاتفى محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود "اللاب توب" بحوزة عمليهما سئ النية "مالك محل" .. حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $108.96
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.88
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.34
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.72
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.48
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3389.03
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $762.72
الأونصة بالدولار 3389.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى