بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 08:04 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بالزوامل المركزى إيهاب فهمي يكشف كواليس أخر مكالمة بينه وبين والدته قبل وفاتها: ماتت في التصوير وكملت المشهد التموين: تحليل عينات البنزين بمعامل مصر للبترول وظهور 90% من النتائج غدا أحمد كريمة: لا يفتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدابير وزيرة التضامن بمجلس النواب:- ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح البرامج في المنطقة التموين: تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتأكد من جودة البنزين دولي: الوصاية الأمريكية على غزة انقلاب على الشرعية الدولية وعودة للاستعمار بثوب جديد تنفيذ ٧٠ مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه بالبحيرة بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام النائب أحمد قورة : يفتح النار على وزير الري” سويلم ” يغرد وحده خارج السرب ويهدر المال العام في زمن التقشف” رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة الكافيهات بمدينة كوم حمادة بدء تسوية أرض سوق بيبان بالبحيرة تمهيدًا لنقله اعتبارًا من الاثنين القادم

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5503 جنيه $108.81
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5044 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4815 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4127 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3210 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2751 جنيه $54.40
سعر الأونصة 171869 جنيه 171158 جنيه $3384.32
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38520 جنيه $761.66
الأونصة بالدولار 3384.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى