بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:55 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير كندا فى مصر: القاهرة تلعب دوراً محوريا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم فى غزة ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب قبالة سواحل اليمن إلى 86 محافظ الجيزة يتابع سير العملية الانتخابية ميدانيًا بأحياء الدقي وجنوب الجيزة وزير الأوقاف يشهد فعاليات الملتقى العلمي حول النوازل الفقهية المستجدة في أحكام الفضاء نائب رئيس فلسطين: موقف الرئيس السيسى من التهجير يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات ” أسبوع الخير ” بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدنى رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة ”العلوم الصحية” تكرم الخريجين من شعب ”المختبرات” و ”البصريات” و ”الأجهزة الطبية” بجامعة المنوفية وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء المشاورات الأمنية وهناك توجه نحو احتلال قطاع غزة محافظ القاهرة ووزير السياحة يختتمان منتدى التراث للجامعات بـ”رؤية مستدامة للقاهرة التاريخية” التعليم العالى: برنامج العلوم المصرفية عابر للتخصصات وتطبيقه فى 5 جامعات سبتمبر المقبل

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5229 جنيه $108.83
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4793 جنيه $99.76
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4575 جنيه $95.22
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3921 جنيه $81.62
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3050 جنيه $63.48
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2614 جنيه $54.41
سعر الأونصة 163338 جنيه 162627 جنيه $3384.90
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36600 جنيه $761.79
الأونصة بالدولار 3384.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى