بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:43 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات لصوص الذهب بالقاهرة: نستخدم غوايش صينى

ذهب
ذهب

اعترف لصوص بسرقة المجوهرات من محال المجوهرات باستخدام "غوايش صينى" يتم استخدامها في الوقائع عن طريق الاستبدال.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصينى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وسائق " لهما معلومات جنائية ")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقرا بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى).

تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"، واعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6429 جنيه 6394 جنيه $134.49
سعر ذهب 22 5893 جنيه 5861 جنيه $123.28
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5595 جنيه $117.68
سعر ذهب 18 4821 جنيه 4796 جنيه $100.87
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3730 جنيه $78.45
سعر ذهب 12 3214 جنيه 3197 جنيه $67.24
سعر الأونصة 199951 جنيه 198885 جنيه $4183.05
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44760 جنيه $941.42
الأونصة بالدولار 4183.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى