بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 02:31 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيخ محمدالسيد متولى يكتب- وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولادة طفلة في غزة بلا دماغ.. أسلحة إسرائيل تشوّه الأجنّة في الأرحام تزوجوا أمس وماتوا اليوم.. إسرائيل تقتل عروسين بعد ساعات من زفافهما فى غزة الرئيس السيسى: بفضل الله ثم بوحدة الشعب كله قادرون على تجاوز التحديات الرئيس السيسى: نواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال الرئيس السيسى: مصر بعقول وسواعد أبنائها المخلصين ستظل منارة للإنتاج والتنمية الرئيس السيسى: حرصتُ على عقد احتفالنا بعيد العمال هذا العام بأحد الصروح الصناعيـة الجديدة محافظ الشرقية:رفع درجةالاستعدادات لمواجهةالتقلبات الجوية الرئيس السيسى: عمال مصر أحد أعمدة الوطن فى مسيرة البناء والتقدم رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما محافظ أسيوط يشهد حفل عقد قران عروسين من دور الأيتام الرئيس السيسى يكرم عددا من النماذج الناجحة فى قطاعات العمل المختلفة

المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الهيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 15685 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 2602 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لليوم الأول من شهر أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عمر م ه" محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر مخدر الهيروين، المخدر وسلاح ناري ( فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى