بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:08 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل قيادات حزب الشعب الجمهوري تجتمع بمرشحي الحزب على النظام الفردي لمجلس النواب 2025 لوضع ملامح المرحلة المقبلة.. والحزب يؤكد أن ”المعركة ليست... وزيرة التضامن: مصر مستمرة في أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر دورات مكثفة من شركة Diamond لتأهيل الشباب بالعلم والخبرة لمستقبل أكثر ذكاء نبيلة حسن تكشف أسباب اختيارها تقديم فن الحكي على السوشيال ميديا تعرف على مساعدي توروب في تدريب الأهلي بعد ظهورهم في مران اليوم التفاؤل يسيطر علي سيدات يد الأهلي أثناء الوصول لصالة مواجهة النواصر المغربي في أفريقيا ليسا عضوة BlackPink تشارك في مسلسل نتفليكس الجديد مع الممثل ما دونج سوك اليد يعلن قائمة منتخب 2008 في بطولة أفريقيا بالمغرب غدا عاطف ديوان المرشح لرئاسة النادي : أتطلع لإعادة أمجاد الشمس وإنشاء فرع في المناطق الجديدة توروب يقود المران الأول مع الأهلى بحضور معاونيه

تفاصيل ضبط قوات الأمن لـ6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت التشكيلات العصابية، حيث نجحت فى ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما اعترفوا بارتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.54
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4201.33
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.53
الأونصة بالدولار 4201.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى