بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:05 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث في التسول بالقاهرة والجيزة سيارة تصيب ابنة هالة صدقى وأصدقاءها.. والفنانة توضح الإصابات والكدمات كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى تحرير 325 محضرًا تموينيًا بالمنوفية وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر محافظ القاهرة يتفقد ”قافلة الخير ”ضمن المرحلة الثانية لمبادرة أسواق اليوم الواحد تحت شعار ”خير مزارعنا لأهالينا” وزير الخارجية: دعم القضية الفلسطينية محور ثابت في سياسة مصر ”الطائرة البارالمبي” يواصل التألق فاز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا بـ كمامة وهودي للتخفي، سوزي الأردنية تصل المحكمة الاقتصادية سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة تحاليل جديدة لإمام عاشور الأسبوع المقبل لتحديد موعد انتظامه بمران الأهلى بشرى سارة انخفاض أسعار الطماطم مع نهاية الشهر وارتفاع العروة الشتوية النائبة فضية سالم : قمة شرم الشيخ جسدت رؤية مصر الداعية للسلام والاستقرار

الداخلية تضبط 1486 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت وزارة الداخلية تجار الأسلحة البيضاء بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات وضبط القائمين على حيازة هذه الأسلحة، وذلك على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6417 جنيه $135.38
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5882 جنيه $124.10
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5615 جنيه $118.46
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4813 جنيه $101.53
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3743 جنيه $78.97
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3209 جنيه $67.69
سعر الأونصة 200484 جنيه 199596 جنيه $4210.70
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44920 جنيه $947.64
الأونصة بالدولار 4210.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى