بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:00 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
5 أنواع من المأكولات البحرية تحتوى على دهون صحية وتقوى المناعة السيسى: ما يحدث فى غزة إبادة ممنهجة.. وهناك 5 آلاف شاحنة مساعدات على أراضينا الأسعار الجديدة للسلع الغذائية بعد التخفيض بمنافذ وزارة التموين رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية فى مصر استشهاد 8 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية وزير التموين يعلن بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة الرئيس السيسى: مستعدون لإدخال مساعدات لغزة أى وقت ولكننا غير مستعدين لتهجير الفلسطينيين الرئيس السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة ”إفلاس” والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة روح 30 يونيو الرئيس السيسى: الوضع فى قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة الرئيس السيسى: الحرب فى غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية..

إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.

فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.

واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.95
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.96
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.46
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.97
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.98
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3357.73
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $755.67
الأونصة بالدولار 3357.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى