بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 10:55 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة: ندعو دول الإقليم للانضمام لـ نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدى رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة: خفضنا الحالات المتأخرة لسرطان الثدى من 70% إلى 20% الصحة العالمية: 22 دولة بإقليم المتوسط تستفيد من تجربة مصر فى مكافحة سرطان الثدى افتتاح قاعة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى بهيئة قضايا الدولة التحالف الوطنى يطلق قافلة إنسانية ضخمة إلى غزة تضم أكثر من 200 شاحنة سيدة تلاحق والدة زوجها بدعوى نفقة أقارب وإلزامها بسداد 37 ألف جنيه شهريا لأطفالها فيريرا يستشهد بمدرب سان جيرمان وجوارديولا في تعثر نتائج الزمالك هذا الموسم الإسماعيلى يرحب بمبادرة لجنة إدارة أزمات النادي ويفتح الباب أمام الجميع موعد مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز الأهلي يهزم البوليس الرواندى فى بطولة أفريقيا لليد زفيريف يحاول استعادة الاتزان قبل ختام موسم التنس الاتحاد السكندري مكتمل الصفوف قبل مواجهة الأهلي.. وفحص طبي لـ محمود علاء

اعترافات السائق قاتل زميله بالبساتين

حملة امنية
حملة امنية

"اختلفنا مين يعدي الأول فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زميله السائق في البساتين، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤاله اتهم سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6571 جنيه $137.87
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6024 جنيه $126.38
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5750 جنيه $120.64
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4929 جنيه $103.41
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3833 جنيه $80.43
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3286 جنيه $68.94
سعر الأونصة 205283 جنيه 204394 جنيه $4288.35
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46000 جنيه $965.11
الأونصة بالدولار 4288.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى