بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 01:53 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موقع عبرى: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران وزير الإنتاج الحربى يستقبل رئيس وزراء صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك Visa تعيّن طارق محمود رئيسًا إقليميًا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا غدا السبت ..إحتفالا كبيرا بمناسبة مرور 135 على مدرسة سان بول بشبرا يحضره بعض خريجي المدرسة وسفراء وأساقفة . الشيوخ: يناقش الأحد المقبل عدداً من تقارير اللجان النوعية ويحدد موعداً لمناقشة طلبات عامة مقدمة من النواب على ضفاف النيل.. سويسرا ومصر تختتمان فعاليات الاحتفال بـ90 عاماً من الصداقة حسم موقف نجم الهلال السعودي من خوض لقاء سالزبورج تصريحات تاريخية من ميسي عن رونالدو.. ماذا قال؟ القصة كاملة.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 في كأس العالم لطلاب الشهادة الإعدادية.. «القابضة للمياه» تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية في 7 محافظات أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد بدء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الشرقية

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5429 جنيه $107.88
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4976 جنيه $98.89
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4750 جنيه $94.39
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4071 جنيه $80.91
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3167 جنيه $62.93
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2714 جنيه $53.94
سعر الأونصة 169914 جنيه 168848 جنيه $3355.37
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38000 جنيه $755.14
الأونصة بالدولار 3355.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى