بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 06:01 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هواوي تدفع حدود الصوتيات إلى آفاق جديدة في HUAWEI FreeArc شراكة رقمية بين مطارات الثاني وإيرباص لتحويل 22 مطارًا سعوديًا إلى مراكز تشغيل ذكية جامعة بورسعيد تحقق إنجازًا دوليًا وقفزة متميزة ضمن أفضل ثلاث قفزات للجامعات المصرية في تصنيف U.S. News amp; World Report كاسبرسكي: 7% من المؤسسات الصناعية لا تعالج الثغرات الأمنية إلا في الحالات الضرورية ”السويدي إليكتريك” تُزوّد أول منتجع سياحي في رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة وأنظمة Busway عالية الكفاءة ختام معسكر وزارة الشباب ”التطوع الرقمي” لإعداد المتطوعين من النشء ” معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر فى توطين صناعة الدواء نتنياهو: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران.. واغتيال خامنئى لا يناقش إعلاميا وزير التعليم: عدم السماح بتأخير توزيع أوراق الأسئلة بلجان الثانوية العامة وضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة مسؤولون إسرائيليون: بعض صواريخ إيران تحت الأرض ويصعب تدميرها لطلاب الثانوية العامة.. 8 طرق لتخفيف التوتر وتعزيز التركيز في الامتحانات

الداخلية تكشف غموض 320 حادث قتل وسرقة وخطف خلال شهر

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (320) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (525) متهم، وذلك خلال شهر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5446 جنيه $108.19
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4992 جنيه $99.17
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4765 جنيه $94.66
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4084 جنيه $81.14
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3177 جنيه $63.11
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2723 جنيه $54.09
سعر الأونصة 170092 جنيه 169381 جنيه $3364.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38120 جنيه $757.30
الأونصة بالدولار 3364.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى