بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:25 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للمحاكمة الجنائية الخطيب: الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة مجلس النواب العراقي يكلف بالتحقيق فى اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية وزارة الصحة في غزة: تسلم رفات 45 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار محافظ شمال سيناء: مستعدون لاستقبال الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة وعلاجهم بمصر تقارير عبرية: إسرائيل تسلمت جثة فلسطينى كان يعمل مع الجيش فى تمشيط الأنفاق زيادة شحنات الهواتف الذكية 2.6% خلال الربع الثالث من 2025.. أبل فى المركز الثانى محمد خليفة يكتب : ترندات مخطط لها ... ووعي يستدرج في صمت جوجل تعدّل طريقة عرض نتائج البحث لتفادى غرامات بالمليارات من الاتحاد الأوروبى عاطف ديوان المرشح لرئاسة نادي الشمس: أتطلع لإعادة أمجاد النادي رياضياً وإنشاء فرع جديد العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء يلقى كلمة غدا فى ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه

الأجهزة الأمنية تحقق العدالة وتنفذ 2313 حكما جنائيا فى حملات مكبرة

حبس
حبس

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ (559117) حكما قضائيا، بينها (2313) حكم جناية، و(200714) حكم حبس، و(274866) حكم غرامة، و(81224) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى