بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:20 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة تعاين عقار كرموز المنهار بالإسكندرية تطلع على القرارات الصادرة بشأنه الحصر العددى للجنة العامة رقم 2 بدائرة قويسنا وبركة السبع تعليم القاهرة تجدد نشر جدول امتحان شهر نوفمبر لجميع صفوف النقل قبل للاختبار غدا رئيس الوزراء: إطلاق وشيك للتأمين الصحى بـ5 محافظات جديدة باستثمار 115 مليار جنيه الإخوان وأمريكا.. ماذا يحدث بعد انتهاء إجراءات إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته أقراص مخدرة بـ91 مليون جنيه بالأميرية حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم الحكومة البلجيكية تسعى لاسترداد 500 مليون يورو من الحسابات الخاملة لرفضه إدخال كتب يهودية للمسجد الأقصى.. بن غفير يقيل قائد شرطة القدس اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مائدتين مستديرتين حول التعليم الأخضر فى التعليم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات إطلاق قافلة زاد العزة 81 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات و90 ألف قطعة ملابس

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا بعد 3 جلسات مناقشة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وشهدت الجلسة يوم الأحد الماضي، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - فـي مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6385 جنيه 6350 جنيه $133.93
سعر ذهب 22 5850 جنيه 5820 جنيه $122.77
سعر ذهب 21 5585 جنيه 5555 جنيه $117.19
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4760 جنيه $100.45
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3705 جنيه $78.13
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.97
سعر الأونصة 198530 جنيه 197465 جنيه $4165.80
الجنيه الذهب 44680 جنيه 44440 جنيه $937.53
الأونصة بالدولار 4165.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى