بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 12:39 صـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المحاولة الأخيرة.. الزمالك يعقد جلسة مع إدارة بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان وكيل وسام أبو على: بيراميدز لم يفاوض اللاعب.. وسينتظم فى تدريبات كولومبوس تدريب بدنى قوى للاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بتروجت فى الدورى فيستون ماييلى: عقدى مستمر مع بيراميدز وأتمنى تحقيق لقب الهداف الموسم المقبل أرقام قياسية لألعاب القوى فى الدورة الأفريقية للمدارس كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمود متولى وجوناثان نجويم فى صفقة انتقال حر الزمالك يقبل اعتذار أحمد سالم عن عدم الاستمرار كمتحدث رسمى للنادى وزير الشباب والرياضة: دعم الرئيس السيسى وراء النجاحات العالمية للرياضة المصرية الزمالك يجهز ملف مستحقات زيزو لتقديمه لشئون اللاعبين باتحاد الكرة الأهلى يتعادل مع بتروجت 2 - 2 فى ختام تجاربه الودية قبل انطلاق الدورى مروة تفتح النار على وفاء عامر..اتهامات بالاتجار في الأعضاء تثير جدلاً واسعًا .. إليك القصة كاملة وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزء من زكاة مال أبيه؟.. الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

"هل يجوز إعطاء الابن المتزوج ويعول وهو معاق أبكم وأصم ولا يكفيه مرتبه من العمل .. جزء من زكاة مال أبيه ؟".. ورد هذا السؤال، إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "لا يجوز هذا لأن الزكاة هي حق للفقراء والمساكين وهذا الحق حدد الله سبحانه وتعالى من إجمالي المال 2.5% فلا يجوز إعطائها للابن حتى لو ظروفه تعبانة وإنما نعطيه من بقية المال".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال عبر موقعها الالكترونى نصه" هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟"، قائلة: "الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%، وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة، ثانيًا: يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى