بوابة الدولة
الخميس 17 يوليو 2025 02:38 صـ 20 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسجل خطر يعترف بالاتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه فى الجيزة.. التفاصيل مأساة داخل بيارة.. مصرع اثنين والقبض على آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية كشف طبي في إسبانيا يحدد موقف عبد الله عبد السلام من العودة للمنتخب المصرى يعلن الحداد ويوقف أنشطته لثلاثة أيام بعد وفاة ميمى عبد الرازق آدم كايد يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه الرسمى إلى الزمالك محمد شكرى: لم أفكر فى شىء الفترة الماضية سوى العودة للأهلى ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. نحن أمام إنحدار غريب وماشعبة المحررين البرلمانيين إلا خير شاهد . جلسة بين محمد يوسف والشناوى بسبب لائحة الفريق الموسم المقبل رادار المرور يلتقط 1128 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة زوج رفض سداد مصروفات علاج زوجته بعد 5 أشهر الزواج وتؤكد: ”قالى بيعى تلاجتك” محمد الحنفي: أيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك الأكثر ادعاء للسقوط فى المباريات

10 حالات يسمح قانون «مخالفات البناء الجديد» التصالح عليها

المخالفات البنائية
المخالفات البنائية

حددت المادة الأولى من قانون «التصالح في مخالفات البناء» المقدم من النائب عمر درويش، عدد من الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخالف عـلى خريطة التصوير الجوي الـواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3750 49.4750
يورو 58.3069 58.4349
جنيه إسترلينى 67.9548 68.1122
فرنك سويسرى 62.5554 62.7139
100 ين يابانى 34.5425 34.6148
ريال سعودى 13.1646 13.1919
دينار كويتى 161.8428 162.2238
درهم اماراتى 13.4420 13.4710
اليوان الصينى 6.8938 6.9083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.63
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.66
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.17
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.72
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.78
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.81
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3347.56
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.38
الأونصة بالدولار 3347.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى