بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:05 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك لاكي تجمع 23 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة الثانية لدعم التوسع في شمال أفريقيا تحت شعار ”المسرح يجمعنا” اختتمت إدارة بندر كفر الدوار التعليمية مهرجان الفنون المسرحية محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بشرق المدينة وزارة الداخلية تحبط غسل 180 مليون جنيه من تجارة السلاح لـ 3 عناصر جنائية ترامب عن الإيرانيين: «حيوانات» لن تمتلك أسلحة نووية.. فيديو النائبة عبير عطا الله تحذر: مخاطر الإنترنت تهدد الأطفال.. و”شريحة الطفل” جزء من الحل تموين القاهرة تشن حملة رقابية مكثفة على الأسواق التليفزيون الإيرانى: قصف أمريكى إسرائيلى يستهدف مناطق واسعة فى طهران وكيل صحة الشرقية يفتتح العلاج الطبيعي والأسنان بوحدة شنبارة منقلا بتكلفة 700 ألف جنيه قرار مفاجئ من سلوت.. ليفربول يسافر إلى باريس لمواجهة سان جيرمان بالحافلة معلومات الوزراء: استراتيجية تطوير الموانئ المصرية 2030 تهدف لتحويل مصر مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية

ضبط 428 بندقية آلية وجرينوف ورشاش بحوزة 4020 متهما فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية بحملات مكبرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت فى ضبط (4723) قطعة سلاح نارى بحوزة (4020) متهما.

وأسفرت الجهود عن ضبط (جرينوف – 4 رشاش – 423 بندقية آلية – 615 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 276 مسدس – 3404 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 590 خزينة)، وضبط (7484 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167