بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:56 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 15-10-2025 وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس أسعار الذهب ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا وزير الزراعة: مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول ”الأمن الغذائي الإسلامي” تعرف على سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء.. أقل من 64 جنيهًا في البنك الأهلي استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء| تعرف على أسعار البنوك سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء.. ارتفاع طفيف في أغلب البنوك التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة أسعار السمك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بسوق العبور جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي حركة بطيئة وتكدسات.. الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة تحت ضغط الكثافات المرورية البرتقال 40 جنيها والجوافة 35.. أسعار الفاكهة فى السوق

اعرف مصير مستريح فى الغربية استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها

أموال
أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

واستطاع المتهم الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

قال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى