بوابة الدولة
الأربعاء 23 يوليو 2025 06:54 صـ 27 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على لص سرق محتويات شركة بمدينة نصر بأسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشاف سرقة (مبلغ مالى - 2 جهاز "لاب توب") من داخل الشركة عمله، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ بمكتب الشركة.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق، وكسر الشباك"، وأقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على (عدد 2 جهاز " لاب توب - مبلغ مالى") ولاذ بالفرار، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0237 49.1237
يورو 57.3676 57.4895
جنيه إسترلينى 66.0693 66.2286
فرنك سويسرى 61.5026 61.6358
100 ين يابانى 33.2364 33.3132
ريال سعودى 13.0674 13.0948
دينار كويتى 160.5177 160.8978
درهم اماراتى 13.3460 13.3750
اليوان الصينى 6.8325 6.8467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $110.33
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $101.13
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $96.54
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $82.75
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $64.36
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $55.16
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3431.58
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $772.29
الأونصة بالدولار 3431.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى