بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 11:33 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

د.رحاب التحيوى المحامية : نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر فى قضية علاء عبد الفتاح

رحاب التحيوى المحامية
رحاب التحيوى المحامية

أصدرت المحامية الدكتورة رحاب التحيوى رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان بيانا حول الضغوط التى تتم ممارستها حاليا للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وجاء فى البيان ما يلى :


أرفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر وسيادتها.. فليس بالصوت العالي والادعاءات الكاذبة والرغبات الشخصية تدار الأمور .
.. إن علاء عبد الفتاح تم الحكم عليه في القضية المعروفة بأحداث مجلس الشورى حيث قام وآخرين بالتعدي على مفتش مباحث غرب القاهرة بالضرب وسرقة جهازه اللاسلكي ونظم مظاهرة بدون ترخيص خرقا للقانون وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطرق والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة ... وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات وبعقوبة تكميلية بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ... وهذا ما أيدته محكمة النقض المصرية عام ٢٠١٨ وهي أعلى درجات التقاضي.
. وبعد انقضاء فترة العقوبة الأصلية،وهو تحت مراقبة الشرطة والافراج عنه ، عاد لممارسات النشر غير القانونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بأن قام بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .... وهو البوست الذي قامت شقيقته وأعوانه بنشره مؤخرا .. وأصدرت المحكمة حكمها طبقا للقانون بالحبس ٥ سنوات .
... ومؤخرا بدأ الصراخ وانهالت الشكاوى بمنع أسرته من زيارته ... وقامت النيابة العامة المصرية بتحقيق هذه الشكاوى على الفور .. وبتاريخ ٢٨/ ٧ /٢٠٢٢ أصدرت بيانها بأن الزيارات غير ممنوعه وتمت بعدد ٨ زيارات كان آخرها ١٦ /٧ / ٢٠٢٢... لتأتي أسرته من جديد وتشكك في بيان النيابة وتتهمها بالتضليل.
.. ما أتاه علاء عبد الفتاح جريمة بنص القانون حيث نصت المادة ٨٠ /د من قانون العقوبات على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
‏.... فلما الصراخ والعويل لانتهاك احكام القضاء ... فليس من حقوق الإنسان أن يترك المذنب بلا عقاب.. وليس من حقوق الإٍنسان تعمد نشر الفوضى لاختلاف الرؤية أو الاتجاهات السياسية .. لا نعلم ماهية حقوق الإنسان لدى المطالبين بانتهاك الأحكام القضائية لاعفاء مذنب من العقوبة ... ولا ننكر أن هناك من النقاط المطروحة يجب أن تراعى ويعاد النظر في تنظيمها كموضوع الحبس الاحتياطي ولكن عن طريق الآليات القانونية والدستورية والسياسية وليس بطريق الصراخ والفوضى وإطلاق التغريدات المحرضة .. والاستقواء بجهات خارجية.
‏.. نختلف مع سياسة الدولة أو نتفق... نعترض على قرارات أو نؤيدها .. نطالب ونندد ونكتب معارضين معارضة بناءة يعلوها ويغلفها حق النقد الدستوري .. ولكن نتصدى بكل قوة وبكل اسلوب لمحاولات الضغط والفوضى والادعاءات الكاذبة.
‏... ألم يلفت النظر أن المعارضين طلقاء احرار يصرحون ويغردون؟ ..
‏... من يحاكم هو المتهم. ومن يحكم عليه هو المذنب الذي اقترف جرما وليس المعارض.
‏. . فالقضية المثارة ليست قضية رأي ولم يحاسب الاستاذ علاء عبد الفتاح على النشر في حد ذاته . إنما يحاسب على موضوع النشر الكاذب..
‏فليكف الجميع عن التضليل وإثارة الفوضى دون علم أو رؤية .. وكامل الاحترام لاحكام القضاء والنيابة العامة .. حفظ الله مصر آمنة مستقرة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى