بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 04:19 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات أهم نواب ينتقدون أرقام ”الإحصاء”.. والحكومة: التعديل التزام دستوري وزير الصناعة والنقل يفتتح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الشرقية يتفقد صوامع الغلال المعدنية ومطحن عرابي بالزقازيق وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى SusHi Tech TOKYO 2025 تكلفة ١٠ مليون و٩٢٠ ألف جنيه محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بمدينة صان الحجر وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة تموين الشرقية:توريد ٢٣٣٤٤7 طن من الأقماح المحلية لصوامع الشرقية ممدوح حماده : العلاقه بين الاتحاد الزراعي بمصر والاتحادات الزراعيه في الوطن العربي قويه بسبب منشور متداول.. ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية الخلفية وزيرا التعليم العالى والرياضة يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصناعة والتعليم العالى يشهدان افتتاح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الاتصالات

 المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

واستعرض المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، فلسفة مشروع القانون، خلال الاجتماع، وقال إنه يهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مشيرا إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.

وأشار إلى أنه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.

وذكر، أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأوضح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وتابع: المادة 44، فقرة أولى، تتحدث عن أن استيراد أى أجهزة أو تصنيعها أو تجميعها لا يتم إلا بناء على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعني نوع الجهاز وليس مقصود الماركة، ولكن تقصد النوعية، لأن هذا النوع سوف يعمل على الشبكات فى مصر، وبالتالي المادة تخص التصنيع والاسيتراد ويستلزم تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأردنا إضافة تعديل حتى لا تتم هذه الأنشطة إلا بناء على تصريح من الجهة المختصة، خاصة حيازة الأجهزة واستخدامها وتشغليها وتركيبها وتسويقها إلا بناء على تصريح بذلك، حتى لا يتم العبث بهذه الأنشطة خاصة أنها تتعلق بأجهزة تتميز بالخطورة".

وقال النائب مصطفى بكري: "أوافق على مشروع القانون، حيث إنه يسد بعض الثغرات فى القانون الحالي، وهذا القانون يراد به صد الاختراقات خاصة التى تمس الأمن القومى".

وقال النائب على بدر: "بدون شك نوافق على أى تشريع يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، ولابد أن يتم تشديد العقوبات، والأمر لا يتعلق بالتليفون المحمول لأنه مصرح به، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وعقب المستشار عمر الشريف، قائلا: الأجهزة والمعدات فى مصر يحكمها ثلاثة أنظمة من خلال قوانين، والمادة 44 تتحدث عن أجهزة ومعدات لا يجوز التصريح بها من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات إلا بعد الرجوع إلى القوات المسلحة وبعض الجهات المعنية ويصدر بها قرار من وزير الدفاع".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: الأجهزة المصرح بها لا تحتاج إلى تصريح مثل التليفونات المحمولة ليست محل هذا القانون.

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتي نصت على " يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. " بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة .

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم 77، والتي نصت على: " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5371 جنيه $106.70
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4924 جنيه $97.81
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4700 جنيه $93.36
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4029 جنيه $80.02
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3133 جنيه $62.24
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2686 جنيه $53.35
سعر الأونصة 167781 جنيه 167070 جنيه $3318.73
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37600 جنيه $746.90
الأونصة بالدولار 3318.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى