بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:41 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتبسيط الإجراءات مع جمعية رجال أعمال إسكندرية هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة الزمالك يطلب مهلة جديدة من اتحاد طنجة لحل أزمة قسط صفقة عبدالحميد معالى وزير العمل: تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدني للأجور درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 *محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق أشعلت النيران به أثناء نومه.. 10 مشاهد ترصد سقوط قاتلة زوجها بالشرقية إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 15-10-2025 وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

ضبط لص يسرق الشقق السكنية بحدائق القبة بإسلوب التسلق

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق " .. وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.. وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6417 جنيه 6394 جنيه $134.72
سعر ذهب 22 5882 جنيه 5861 جنيه $123.49
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $117.88
سعر ذهب 18 4813 جنيه 4796 جنيه $101.04
سعر ذهب 14 3743 جنيه 3730 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3209 جنيه 3197 جنيه $67.36
سعر الأونصة 199596 جنيه 198885 جنيه $4190.24
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $943.03
الأونصة بالدولار 4190.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى