بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:54 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر يؤكد علي الالتزام بمواعيد ضخ المياه زيرة التخطيط تشهد إطلاق النسخة الـ50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية ”الزراعة” تنشر ملخصا حول أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” والمعاهد في الأسبوع الثاني من ديسمبر وزير الثقافة: انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !! في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026 القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية عادل زيدان: مشاركة المواطنين في الانتخابات ضمانة للاستقرار ودعم مسار التنمية محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011”

«احذر».. عقوبة تنتظر الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تشهد الأسر المصرية أحيانا خلافات حادة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء بسيط منها بما لا يتناسب مع الشرع إلى المستحقين.

ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.33
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.71
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.91
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.49
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.27
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.66
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4333.51
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $975.28
الأونصة بالدولار 4333.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى