بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:15 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير مصر بباريس ومندوبها باليونسكو: اتفاق شرم الشيخ يهيئ المناخ الملائم للسلام النائبة نيفين حمدي تشيد بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام..وتؤكد: «مصر صاحبه قرار» مايكروسوفت تدخل سباق توليد الصور بالذكاء الاصطناعى بأداتها الجديدة MAI-Image-1 القبض على سائق نقل نزع لوحة السيارة وعرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة القبض على شخص هدد الأهالى بسلاح نارى فى المنوفية خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة الوجه والفكين صلاح مغاورى: قمة شرم الشيخ للسلام أكدت انتصار رؤية مصر تجاه قضية فلسطين الأهلي يستغل الإصابة لحسم ملف تجديد عقد حسين الشحات مدير آثار النوبة: المعابد خلف السد العالى فى أمان واستعدادات لتعامد الشمس مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة ” مصر - ١1” لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة رئيس الوزراء: محطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة نموذجا فاعلا للتكامل غضب جماهيرى من ارتفاع أسعار كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تشريعيةالنواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه و وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه


التعديلات تلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها
وافق اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ،

وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المسارية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6291 جنيه $132.06
سعر ذهب 22 5793 جنيه 5767 جنيه $121.06
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5505 جنيه $115.56
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4719 جنيه $99.05
سعر ذهب 14 3687 جنيه 3670 جنيه $77.04
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3146 جنيه $66.03
سعر الأونصة 196574 جنيه 195685 جنيه $4107.62
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44040 جنيه $924.44
الأونصة بالدولار 4107.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى