بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:12 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الداخلية” تضبط 1995 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار ومخالفات متنوعة

قطع اثرية
قطع اثرية

نجحت الداخلية في ضبط (1995) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار) وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعى يسمح بتغليظ العقوبة على عمليات الاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض.

كما ينص التعديل على مصادرة المضبوطات والآلآت والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

أما عن عقوبة مهربى الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.41
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.29
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.73
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.06
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.82
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.71
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4149.55
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $933.88
الأونصة بالدولار 4149.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى