بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 11:17 مـ 12 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر الشائعات.. زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية فقط.. ولا مساس بالسكنى

وحدات سكنية
وحدات سكنية

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول أنباء خاطئة وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس القادم وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

فى الواقع فقد افتقدت تلك المواقع الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة التي ربما ترتقى إلى منزلة الشائعات، حيث أن الأخبار المقتطعة من سياقها لا تقل خطورة عن الشائعات المُفبركة.

ونقدم لكم في هذا التقرير المعلومات الكاملة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى"، نعم فالتعديلات هنا تتعلق بغير الغرض السكنى فقط، ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

في مارس الماضى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وطبقا للمادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.

أما المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7655 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7020 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6700 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5745 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4465 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3830 جنيه $78.21
سعر الأونصة 239940 جنيه 238165 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53600 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى