بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 03:50 مـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر تعاون مصرى يابانى لتطوير نظم إدارة المنظومة الصحية فى مصر تحقيقات النيابة تكشف السبب وراء حريق شقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع .. وحملة بحي شرق لصيانة الكشافات المعطلة وتغطية الأعمدة عرض فنى لفرقه اوبرا عربى بدمنهور الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ... تخاريف صيام ( ١٩ ) ” سمورة وفطوطة ” .. أشهر دويتو قدم فوازير... محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر تحقيقات النيابة تكشف السبب وراء حريق شقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير وبيت التمويل الكويتي لتنفيذ 33 مشروع خدمي وتنموي في مختلف المحافظات وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل للمرة الثالثة.. عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد عمومية نقابة الصحفيين

أبرزها النفقة وإثبات الطلاق الغيابى وإعلام الزوجة الأولى بالزواج .. تعديل قانون ”الأحوال الشخصية” أمام البرلمان فى دور الانعقاد الثالث

امل سلامه
امل سلامه

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عددا من مشروعات القوانين التى تشغل اهتمامات المواطنين، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حق إنسانى ودستورى، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التى لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت فى المنازعات المتعلقة بالأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن التعديلات التى أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل فى إجراءات التقاضى.


التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن اجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنسانى ودستورى، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء ادارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

وقالت النائبة أمل سلامة أن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى حيث أن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
بينما يتناول التعديل الثانى فى مشروع القانون آليات توثيق " الطلاق الغيابى" حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول واليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنية، فى مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.
أما التعديل الخامس فيعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية
واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنية.

وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية
أما التعديل السادس فيعالج سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة، وهذا التعديل يأتى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,674
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى