بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 10:40 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026 متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم مجلس وزراء الكويت يعرب عن تضامنه مع مصر واستنكاره للهجوم بمُسيرة على ميناء دمياط العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي

تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات سبتمير

صرف معاشات
صرف معاشات

يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك لاستمرار صرف معاشات سبتمير الجارىً وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد ،

ويضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع وقت

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي،صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الاثنين وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئى مستديم لا تصل نسبة إلى 35%، وتنص المادة 53 فى باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

ووفقا للمادة 54، يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.