بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:40 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً بحضور وزير الرياضة .. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية في مؤتمر صحفى استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف إسرائيلى على مواصى خان يونس ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح فى أنحاء اليمن بسبب القتال ولي عهد أبوظبي و الرئيس الروسي يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة ”بريكس” العراق: ضبط منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت فى استهداف خط أنابيب بالسعودية الصومال والصين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ضبط 5 متهمين أثاروا الفوضى بالدراجات النارية في حفل زفاف بالأسمرات أمن القليوبية يضبط أطراف مشاجرة السلاح الأبيض داخل كافتيريا بالقناطر وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكول بين المصرية للمطارات وأكاديمية مصر للطيران جمارك مطار سوهاج تضبط كمية من مستلزمات وأجزاء أجهزة الليزر السعودية.. إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط مقذوف حوثى على جازان

سقوط مستريح الحاصلات الزراعية بالدقهلية جمع 4 ملايين جنيه

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.