بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 03:11 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة أكمل فاروق يحذر من كارثة صحية وبيئية بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا”

كيفية تسجيل قسيمة الطلاق في مصلحة الأحوال المدنية

مصلحة الأحوال المدنية
مصلحة الأحوال المدنية

تبحث كل سيدة مطلقة أو أم حاضنة على كيفية تسجيل قسيمة الطلاق في مصلحة الأحوال المدنية اتبعى الخطوات التالية :

1. عمل إعلان بالصيغة التنفيذية.
2. استخراج شهادة بحصول استئناف من عدمه.
3. خطاب من المحكمة للسجل المدنى.
4. تسلم المطلقة بحكم المحكمة الخطاب والصيغة التنفيذية والشهادة للسجل المدنى التابع له دائرة سكنها.
5. الانتظار 15 يومًا ميعاد استلام وثيقة الطلاق.
ووفقا للمادة (32): على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.

قسيمة الطلاق

وتنص المادة (33): على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.