بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:18 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026 متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم مجلس وزراء الكويت يعرب عن تضامنه مع مصر واستنكاره للهجوم بمُسيرة على ميناء دمياط العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي

للأباء والأمهات الجدد.. أسماء مواليد حظرها القانون والدين

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلاً عن تحديد أنواع الأسماء وذلك حال إضافة المواليد

أسماء حظرها القانون

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) علي أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

وأشارت المادة (22) إلي أنه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ

عقوبة المخالفة

ونصت المادة (66) علي أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد(٢١، ٢٢) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه

أسماء محرمة شرعا وفقا لدار الإفتاء

ومن ناحية أخري قالت دار الإفتاء، إنه من السنة تسمية المولود باسم حسن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن .

واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، بما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن "ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها: عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة".

وأكدت أنه تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، مشيرة إلى أنه يجوز التسمية بالأسماء الأعجمية (غير العربية في أصلها) إذا لم يكن فيها معنى ينكره الشرع ويخالف الضوابط السابق ذكرها، وقد شاعت عند العرب الأسماء الأعجمية، وأتى الإسلام فلم ينكرها، وأقرها، وجرى على ذلك العمل سلفا وخلفا بلا نكير.

وتابعت: وقد عاملت اللغة العربية الأسماء الأعجمية معاملة خاصة، وأدرجتها ضمن الأسماء الممنوعة من الصرف، وذلك إذا زادت لثلاثة أحرف، وهذا مما يؤكد أن التسمي بالأسماء الأعجمية كان ظاهرة موجودة ومعروفة عند العرب من قديم، وهذا كله محل اتفاق بين العلماء.

وأوضحت: أما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي بها كعلي ورشيد وبديع.

وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، وعبد علي، وعبد الحسين، أو عبد فلان. إلخ.

واستطردت: أما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزة شرعا، فقد قال العلامة الجَمَل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (5/266 ط. دار الفكر).

ولفت إلى أنه يجوز تغيير الاسم عمومًا، ويسن تحسينه، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم».

موضوعات متعلقة