بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:40 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من تيسيرات قانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

وزارة المالية
وزارة المالية

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من 65٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الواردة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى 31 أغسطس الحالى.

قال رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي»، لافتًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

وأوضح أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة طبقًا لأساس الربط، عن أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى 31 أغسطس الحالى، مشيرًا إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى 31 أغسطس الحالى عن دين واجب الأداء أو مستحق.
شدد رئيس مصلحة الضرائب، في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فى موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.54
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى