بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:21 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يمنح الفرصة إلى البدلاء في كأس عاصمة مصر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: السيدة فاطمة النبوية ” أم اليتامى ” .. وإحتفالات الليلة الختامية لمولدها الشريف غدًا نبدأ معًا ... كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027 النائب محمد حمزة: الوعي الرقمي وحماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد يوسف فرنسي المهندس محمد شفيق: GISEC Global منصة عالمية لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وزير الشباب ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان تطوير مركز شباب أبو رماد| صور معتمد جمال يجهز الغائبين عن الزمالك بـ3 مباريات ودية معتمد جمال يجهز مفاجآت الزمالك في كأس العاصمة المقاولون العرب يحسم موقف إدريسا تيام حسام الزناتي يحدد معاونيه ويشدد على مستحقات لاعبي الزمالك نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية وتعقد اجتماعات لمتابعة الأداء بالإسكندرية والبحيرة

زى النهارده.. الاستئناف تحدد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث عنف العياط

محكمة
محكمة

زي النهاردة من 6 سنوات، محكمة استئناف القاهرة، تحدد أولى جلسات محاكمة 10 متهمين، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.