بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:31 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

زى النهارده.. فض الأحراز فى محاكمة بديع و682 آخرين بـ”أحداث العدوة”

محكمة
محكمة

زى النهارده منذ 5 سنوات، يوم 20 أغسطس 2017، فضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وإندراوس فهمى، الأحراز فى محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وشملت الأحراز فيديوهات لواقعة التعدى على المركز وإضرام النيران فى واجهته، وتخريب بعض المبانى بوحيط المركز وتظاهر العديد من الأشخاص حول ديوان مركز الشرطة والإدارة الزراعية.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032