بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:25 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي وزير الاستثمار والتجارة: ارتفاع معامل الرقابة على الصادرات لـ322 معملا فى 2026 مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس بالجيزة حالتا طلاق ومثلهما وفاة.. 4 أحداث هزت الوسط الفنى فى أسبوع عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة وزيرة البيئة: مشروع ”جرين دوم” يجسد الشراكة القوية بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود معركة الأمن الغذائي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة السنوية للإيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لمراجعة اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون إدوارد

زى النهارده.. فض الأحراز فى محاكمة بديع و682 آخرين بـ”أحداث العدوة”

محكمة
محكمة

زى النهارده منذ 5 سنوات، يوم 20 أغسطس 2017، فضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وإندراوس فهمى، الأحراز فى محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وشملت الأحراز فيديوهات لواقعة التعدى على المركز وإضرام النيران فى واجهته، وتخريب بعض المبانى بوحيط المركز وتظاهر العديد من الأشخاص حول ديوان مركز الشرطة والإدارة الزراعية.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.