بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 04:31 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين شباب المصريين: جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة إدارة الأصول ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة هاني الهلالي: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الاقتصاد والتنمية والاستثمار مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل معها سراج عليوة: قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر نقلة نوعية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات ودعم الأمن الغذائي قيادي بـ «مستقبل وطن»: إقرار أهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يعكس رؤية استراتيجية لحماية مقدرات الدولة النواب يوافق على الملحق التفسيري لاتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية الرئيس السيسي: أمن الدول العربية يعد امتدادًا للأمن القومي المصري النواب يوافق علي اتفاقيتين دولتين.. تعرف عليهما الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الرافض لأي محاولات للعبث بأمن واستقرار البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الرئيس السيسي يشيد بالقيادة الرشيدة للملك حمد بن عيسي للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات الموارد المائية من العام الدراسي 2026 / 2027 | صور مجلس الوزراء: الخميس 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو

الداخلية تضبط 178 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية في مداهمات أمنية

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية

داهمت وزارة الداخلية أوكار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (417) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - خطف) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".