بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:37 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماية المستهلك بالشرقية يضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأة لإضافة إنتاج جديد من الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية في مرحلتها الثانية بالشراكة مع إيني تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل أعلى الدائري اتجاه السلام منتدى مصر 2026 يناقش مستهدفات التنمية العمرانية وتحسين جودة حياة المواطن التعليم تعلن مد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 30 أكتوبر استقرار سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 لدى الموزعين رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يشارك في منتدى مصر 2026 رئيس البورصة: طرح إم إن تي يفتح الطريق أمام موجة جديدة من الشركات الكبرى لسوق المال موجة صعود ترفع أسعار الدولار أمام الجنيه قبل لحظات من بدء تداولات الثلاثاء منتدى مصر 2026.. التنمية والصحة والرقمنة على طاولة جودة حياة المواطن وزير العدل يقرر منح بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق

الداخلية تضبط 178 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية في مداهمات أمنية

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية

داهمت وزارة الداخلية أوكار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (417) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - خطف) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".