بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 03:11 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تموين الشرقية حملات رقابية 24 طن دقيق وسولاروعبوات معامل بالعاشر من رمضان استعدادات مبكرة بتعليم الشرقية لصيانة المدارس للعام الجديد جامعة الجلالة تكشف حصاد 6 سنوات من الإنجازات.. أبحاث دولية وشهادات أيزو| صور وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان لتعزيز تجارة الترانزيت| صور رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل حمزة عبد الكريم ينتظم في معسكر برشلونة.. واختبار طبي وكيل تشريعية النواب: «جهاز مستقبل مصر» خطوة استراتيجية في بناء اقتصاد قوي ومستدام ورقي فين؟.. رضا عبد السلام يفاجأ باختفاء تعديلاته خلال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يونيو 2026 مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي يُوافق على حقوق ركاب الطائرات الجديدة.. ما القصة؟ القصير: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة والرقابة

الداخلية تضبط 178 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية في مداهمات أمنية

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية

داهمت وزارة الداخلية أوكار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (417) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - خطف) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".