بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:39 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يرد على مطالبة سناء السعيد بفحص ذمة نائب النائب محمود طاهر: اجتماع اتصالات النواب حسم أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم عودة المياه تدريجيا بعد إصلاح كسر خط قطر 400 مم بشارع جامعة الدول العربية اختتام التصفيات الأولية للموسم الثانى من «دولة التلاوة» بعد منافسات غير مسبوقة الهلال الأحمر المصري يساند أسر ضحايا حادث الإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن «سلامة المرضى والسياسات المصرية في تطوير الرعاية الصحية».. دورة تدريبية بكلية الطب محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع عقار مخالف في أوسيم شيخ الأزهر يعزى أسر شهداء لقمة العيش ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية وزارة التعليم تفتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين بداية من الغد محافظ الشرقية تسليم جثامين ١٨من أبناء المحافظة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفي بتخرج دفعة جديدة من MBA وتفتح آفاقا أوسع أمام قيادات المستقبل محافظ الشرقية :تشييع جثامين ١٩متوفي من ضحايا حادث لقمة العيش

الداخلية تضبط 178 قطعة سلاح بحوزة عناصر إجرامية في مداهمات أمنية

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية

داهمت وزارة الداخلية أوكار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (417) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - خطف) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".