بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:28 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على تشكيل لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة الأمن يضبط سائقا رفض إنزال سيدة وتعدى عليها بالسب في سوهاج وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع سير الدراسة ويناقش «البكالوريا» بحلايب «البحوث الإسلامية» يطلق حملة «أسرة واعية.. حياة آمنة» لتعزيز استقرار الأسرة وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026 محافظ البنك المركزي يشارك في ندوة مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية الأهلي يجهز سفيان بن جديدة لقمة الزمالك في الدوري

زى النهارده.. مد أجل الحكم على المتهمين بخلية اللجان النوعية

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

زى النهارده من سنتين يوم 10 أغسطس 2020، محكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، تمد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة" للحكم.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.