بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 12:31 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لصوص سرقوا محتويات مكتب بإحدى محطات السكة الحديد فى القاهرة

المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات
المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام مجهولين بكسر باب أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، تم ضبطه.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5486 جنيه 5463 جنيه $107.84
سعر ذهب 22 5029 جنيه 5008 جنيه $98.86
سعر ذهب 21 4800 جنيه 4780 جنيه $94.36
سعر ذهب 18 4114 جنيه 4097 جنيه $80.88
سعر ذهب 14 3200 جنيه 3187 جنيه $62.91
سعر ذهب 12 2743 جنيه 2731 جنيه $53.92
سعر الأونصة 170625 جنيه 169914 جنيه $3354.35
الجنيه الذهب 38400 جنيه 38240 جنيه $754.91
الأونصة بالدولار 3354.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى