بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 07:23 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لصوص سرقوا مواسير من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات
المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى أحد المواقع الإنشائية - كائن بدائرة القسم) باكتشاف سرقة (عدد من المواسير) من الموقع المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (نجله ، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها ومحمل عليها (عدد من المواسير من متحصلات واقعة السرقة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (إثنين من العاملين السابقين بالموقع محل الواقعة ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أقرا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالموقع محل البلاغ إختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك إستعانا بالمتهمان الأول والثانى وتمكنوا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم ، وأضافا بتقطيع باقى المسروقات المستولى عليها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كخردة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
​يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $99.78
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $81.64
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $54.42
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3385.58
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $761.94
الأونصة بالدولار 3385.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى