بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 06:42 صـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لصوص سرقوا مواسير من مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات
المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى أحد المواقع الإنشائية - كائن بدائرة القسم) باكتشاف سرقة (عدد من المواسير) من الموقع المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (نجله ، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها ومحمل عليها (عدد من المواسير من متحصلات واقعة السرقة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (إثنين من العاملين السابقين بالموقع محل الواقعة ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أقرا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالموقع محل البلاغ إختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك إستعانا بالمتهمان الأول والثانى وتمكنوا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم ، وأضافا بتقطيع باقى المسروقات المستولى عليها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كخردة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
​يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى