بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:53 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالتا طلاق ومثلهما وفاة.. 4 أحداث هزت الوسط الفنى فى أسبوع عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة وزيرة البيئة: مشروع ”جرين دوم” يجسد الشراكة القوية بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود معركة الأمن الغذائي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة السنوية للإيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لمراجعة اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون إدوارد وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 وزراء الاتحاد الأوروبي يتضامنون مع إسبانيا بعد أزمة الهجرة في سبتة وزير العدل اللبناني يؤكد صدور قرار القضاء بشان مرفأ بيروت قريبا

ضبط 121 طن أغذية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

نجحت شرطة التموين في ضبط 20 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (5,48 طن "أرز – سكر" –21 بطاقة تموينية، وضبط (4050) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (15,8 طن – 10 قطع).

وتم ضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت (3,687 طن- 44467 عبوة)، وضبط (2569) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (169,606 طن – 500 لتر- 50507 عبوة – 75867 قطعة)ـ وضبط (229) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (5171 عبوة)، وضبط قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن، وضبط (119) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (121,742 طن – 571445لتر– ) سلع مُدعمة متنوعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات، تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".