بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 12:09 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعزز مكانتها بتجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران الزراعة لـ كلمة أخيرة: نستهدف كسر حاجز 5 ملايين طن قمح هذا العام ودعم كامل للتوريد وزير الصحة: ندعم المقترحات التى تعود بنفع ملموس على صحة المواطن المصرى انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري واستعدادت موانئ البحر الأحمر وزير البترول يعزز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد الفوز على سموحة البدوي: استهداف مطار الخرطوم عدوان خارجي يهدد الأمن العربي

البورصة تقرر حظر استفادة الشركة السعودية المصرية من نظم التداول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظرًا لعدم تمكن الشركة من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات السابقة.

وسبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراري رقمي (66)، (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية 10 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19 يوليو، لحين التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، الالتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي رأس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.


كما يأتي هذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة، مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والالتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة