بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:39 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هشام عبد الحميد .. لن أعتذر .. حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات المجلس الأعلى للإعلام والاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. مفاجأة وبشرى للمواطنين النائب أحمد قورة يكتب: لقاء الرئيس السيسي ونظيرة أبو مازن.. يجدد ثوابت مصر تجاه فلسطين انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ضبط المتهم بسرقة سماعات مسجد بمطروح بعد تداول فيديو للواقعة عبدالعليم داود يتقدم بسؤال بشأن أزمة حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم الجمعة بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بجميع المحافظات البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير «أبوفانا» بملوي بعد ترميمها

البورصة تقرر حظر استفادة الشركة السعودية المصرية من نظم التداول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظرًا لعدم تمكن الشركة من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات السابقة.

وسبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراري رقمي (66)، (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية 10 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19 يوليو، لحين التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، الالتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي رأس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.


كما يأتي هذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة، مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والالتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة