بوابة الدولة
الجمعة 3 مايو 2024 04:44 مـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية اليمن وجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الولايات المتحدة تثمن دور بولندا القيادي في الناتو ودعمها الملتزم والمتعدد الأوجه لأوكرانيا رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الحرب الإسرائيلية على غزة ”ألقت بفظائع غير إنسانية” رؤساء البعثات الأوروبية بالقدس ورام الله قلقون من انتهاكات الاحتلال بحق الوجود المسيحي بـ”الأراضي المُقدسة” ضبط 500 كيلو أسماك مدخنة ومملحه منتهية الصلاحية وتحرير 94 محضر جنح صحية بالبحيرة وكيل وزاره التموين باسيوط بتوريد 46.365 الف طن من القمح خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وزير الأوقاف عقب افتتاح مسجد محمد فريد خميس تشريف رئيس الجمهورية للعاشر من رمضان في عيد العمال دعم للصناعة تفاصيل مباريات نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة اليوم الشرطة الفرنسية تحاول فض اعتصام مؤيد للقضية الفلسطينية بمعهد العلوم السياسية تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة فى الدوري والقناة الناقلة

أقوال صادمة لوالدي الطفلة ضحية الاعتداء بمنطقة الألعاب في أسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت النيابة العامة الي اقوال والدي الطفلة ملك ضحية الاعتداء في منطقة العاب أسيوط.

وقال والدي الطفلة ان ابنتهما جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه وأمرت النيابة بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية.
وتلقت النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,491 شراء 3,514
عيار 22 بيع 3,200 شراء 3,221
عيار 21 بيع 3,055 شراء 3,075
عيار 18 بيع 2,619 شراء 2,636
الاونصة بيع 108,583 شراء 109,294
الجنيه الذهب بيع 24,440 شراء 24,600
الكيلو بيع 3,491,429 شراء 3,514,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى