بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:13 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط يعلن عن إصدار دليلاً استرشادياً شاملاً لطلاب الدراسات العليا بالكلية مترو الإسكندرية.. نقلة حضارية كبرى تربط المدينة من أبو قير حتى برج العرب جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة

بأمر القضاء.. منح مواطن في أسيوط ترخيص سلاحه الناري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد إعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري، لعدم وجود سبب يمنع المواطن من سحب ترخيص سلاحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الـدولة، وحمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع.

تفاصيل القصة
كان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وحصل على الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص، وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري إذ يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ على أمنه وأمانه.

وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، و قد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرا بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

اختصاص محكمة القضاء الإدارى
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.