بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:58 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على صاحب محل بحوزته 3 آلاف علبة سجائر مهربة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بحوزته 3 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا فى الجيزة.

سجائر مهربة جمركيا بالجيزة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة تفيد بضبط مالكة محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة بحوزته 3 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

وبيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $108.23
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $99.21
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.70
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $81.17
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $63.13
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $54.11
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3366.21
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $757.58
الأونصة بالدولار 3366.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى