بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 07:20 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الغرف التجارية: تخفيضات من 5% إلى 18% على السلع الأساسية أستون فيلا يمدد عقد مدافعه لوكاس دين حتى 2028 جامعة أسيوط تتابع استعدادات داري الإقامة بالدقي والقصر العيني كتاب جديد عن سرطان الكبد من الجراحة إلى الأدوية في أول زيارة رسمية له... عضو إفريقية النواب تكشف دلالات زيارة كامل إدريس لمصر ليفربول يواصل الضغط لضم إيزاك.. ونيوكاسل يرفض التنازل ”صناع الخير ”تسلم 21 صيادا بقرية النمسا بالأقصر مراكب جديدة ..بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات مصطفى أبو زهرة ينقل للحكام رسالة هاني أبو ريدة محافظ القاهرة يقرر النزول بدرجة الحد الادنى لتنسيق القبول بالثانوي العام وفصول الخدمات آل النجار وآل العشري يحتفلون بخطوبة د. محمد النجار والآنسة فرح العشري في ليلة مبهرة بدمياط الجديدة ( صور ) محافظ القاهرة يؤكّد على اهمية التعاون بين المجتمع المدنى والمحافظة فى كافة المجالات والمشروعات النيابة: استمرار تقسيط مخالفات المرور دون فوائد فى أغسطس للتخفيف عن المواطنين

التضامن: 14 مليونا و159 ألف مؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية حتى الآن

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 14 مليونا و159 ألفا و414 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يوليو الجاري.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $99.78
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $81.64
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $54.42
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3385.58
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $761.94
الأونصة بالدولار 3385.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى