بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 10:18 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد السكندري يطيح بغزل المحلة خارج كأس مصر بثنائية مثيرة طارق الملا: القدرة على المناورة بين أسواق الشرق والغرب حائط صد ضد أزمات الطاقة مشاركة تاريخية.. منتخب الناشئين يبهر الخليج بأرقام قياسية وحصد اللقب ضبط سائق ميني باص عرّض حياة طلاب للخطر بالغربية أحمد بدير يبكي بعد عرض مشهد له في «بدون ضمان» بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الرئيس السيسى ملاذ الغلابة أنقذوا سمير جرجس من الموت وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي سبل تعزيز العلاقات الوثيقة والتطورات الإقليمية عدي الدباغ يكثف برنامجه العلاجي بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة إخلاء سبيل 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية مفتى الجمهورية يستقبل وفدا أيرلنديّا برئاسة السفير النائب شعبان رأفت: توجيهات الرئيس السيسي بإنهاء أزمة تسجيل الأراضي في 3 محافظات قرار ينصف المواطنين ويحمي حقوقهم النائب خالد طايع يكسر قاعدة المكاتب المغلقة: لقاء أسبوعي مفتوح مع أهالي كرداسة لحل جميع المشاكل

حبس وغرامة تصل 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير تقرير لإثبات الإصابة بمرض نفسى

إصابة شخص بمرض نفسى
إصابة شخص بمرض نفسى

وضع قانون رعاية المريض النفسي، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير في تقرير علي غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي، وتكون العقوبة الحبس والغرامة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

جدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .